الشيخ الصدوق

406

من لا يحضره الفقيه

باب * ( الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد ( 1 ) ) * 2829 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا أردت أن تطوف عن أحد ( 2 ) من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : " بسم الله اللهم تقبل من - فلان - " ( 3 ) . 2830 - وسأله يحيى الأزرق ( 4 ) " عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء " ( 5 ) . ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره ( 6 ) .

--> ( 1 ) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار ، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم . ( م ت ) ( 2 ) مطلقا مستحبا كان أو واجبا . ( 3 ) ويسمى باسمه ، وان أضمر جاز لما سيجيئ . ( 4 ) رواه الكليني ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام وهو الكاظم ولم يتقدم ذكره عليه السلام فلا يصح الاضمار ، ولعله سأله عن أبي عبد الله عليه السلام مرة وعنه مرة أخرى فيصح الاضمار . ( 5 ) قال المولى المجلسي : الخبر يدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين . ( 6 ) روى الكليني ج 4 ص 423 في الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : " كنت إلى جنب أبى عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل : - أصلحك الله - يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى - سمى الأصغر - وهما يسمعان " ويشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر .