الشيخ الصدوق
396
من لا يحضره الفقيه
2801 - وروي عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات " ( 1 ) . وفي خبر آخر ( 2 ) إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة ، والركعتان الاخريان والطواف الأول تطوع ( 3 ) . 2802 - وفي رواية القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، قال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة " . 2803 - وروي عن الحسن بن عطية ( 4 ) قال : " سأله سليمان بن خالد وأنا
--> ( 1 ) " فليضم إليها ستا " ليصير طوافين ويكون الأول فريضة والثاني نافلة ، " ثم يصلى أربع ركعات " أي بعد الطواف أو ركعتين للفريضة بعده وركعتين للنافلة بعد السعي ، وحمل على الزيادة ناسيا . ( م ت ) ( 2 ) يعنى يستفاد من خبر آخر . ( 3 ) قال صاحب المدارك : لم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية زرارة . وهي ما رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 219 في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أو أبى عبد الله عليه السلام ( كما في التهذيب ) قال : " ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين اللتين تركه في المقام الأول " . ثم قال السيد ( ره ) : مقتضى هذه الرواية وقوع السهو من الإمام عليه السلام وقد قطع ابن بابويه بامكانه . وفيه دلالة على ايقاع صلاة الفريضة قبل السعي وصلاة النافلة بعده . ( 4 ) الحسن بن عطية الحناط كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام . ولم يذكر المصنف طريقه إليه لكن رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 487 في الصحيح والكليني في الكافي ج 4 ص 418 في الحسن كالصحيح .