الشيخ الصدوق

381

من لا يحضره الفقيه

طهرت تغسل رأسها بالخطمي ؟ فقال : يجزيها الماء " ( 1 ) . 2759 - وروى جميل عنه عليه السلام أنه قال " في الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية إنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة " ( 2 ) . 2760 - وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، فقال : تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها " ( 3 ) . 2761 - وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلا يوم التروية وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ( 4 ) حتى شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال : تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه " ( 5 ) . 2762 - وروى أبان ، عن زرارة قال : " سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت

--> ( 1 ) يدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي . ( م ت ) ( 2 ) يدل على أنها إذا قدمت مكة وهي حائض تجعل عمرتها حجة وتحج وتعتمر بعده . ( 3 ) رواه الشيخ - ره - في الاستبصار ج 2 ص 310 : وفيه " عليها دم تهريقه وهي أضحيتها " وقال الشيخ محمولة على الاستحباب دون الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدى - انتهى ، وقيل : لعل في العدول عن الهدى إلى الأضحية اشعارا بان ذلك على الاستحباب . ( 4 ) اما لضيق الوقت أو لنسيان ، وقيل : ظاهر العبارة مشعر بأنه لم يفت منها من أفعال العمرة الا السعي فتكون قد قصرت وأحرمت بالحج . ( 5 ) الظاهر أنها قصرت وأحلت وأهلت بالحج ولم تسع فحينئذ تقضى السعي ولو طافت وذهبت إلى عرفات فيمكن أن تصير حجها مفردا ويكون عدم الاحتياج إلى الطواف لذلك ، أو يكون مغتفرا بالنظر إلى المعذور الجاهل أو أحدهما وهو الأظهر من الخبر . ( م ت )