الشيخ الصدوق

372

من لا يحضره الفقيه

فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام ( 1 ) . وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه ، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام ( 2 ) . وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكله إنما الفداء على الذي أصابه ( 3 ) . 2733 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ، قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأي شئ يصنع به ؟ قال :

--> ( 1 ) العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا . روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 545 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قتل عظاية ؟ قال : كف من طعام " : ( 2 ) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 364 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت : لا بل متعمدا ؟ قال . يطعم شيئا من طعام ، قلت : انه أرادني ، قال : كل شئ أرادك فاقتله " ونحوه في التهذيب ج 1 ص 551 . ( 3 ) تقدم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم 2376 ، وذهب أكثر الأصحاب إلى أن ما قتله المحرم يحرم على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى - على المحكى - أنه قول علمائنا أجمع واستدل عليه برواية وهب وإسحاق ، والظاهر من كلام المصنف أن مذبوح المحرم في - غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا ، ويؤيده ما روى الكليني في الكافي ج 4 ص 382 في الصحيح عن منصور بن حازم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم " وما رواه في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه - هو - الفداء " .