الشيخ الصدوق
366
من لا يحضره الفقيه
2726 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع ، قال : فداؤه ، قلت : فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى ، قال : عليه ربع قيمته " . 2727 - وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، قال : في الأرنب دم شاة ( 1 ) " . 2728 - وفى رواية ابن مسكان ، عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة " . 2729 - وفي رواية البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ( 2 ) عن أبي بصير فقال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، فقلت : فأرنب ؟ فقال : مثل ما في الثعلب ( 3 ) " .
--> ( 1 ) لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الأرنب والثعلب . ( المدارك ) ( 2 ) هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير المكفوف . ( 3 ) لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لأمكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره السيد المحقق محمد بن علي بن الحسين الجبعي صاحب المدارك - رحمه الله - .