الشيخ الصدوق

24

من لا يحضره الفقيه

شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا . 1605 - وروي عن رجل من ثقيف ( 1 ) أنه قال : " استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على بانقيا ( 2 ) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور ( 3 ) : " انظر خراجك فجد فيه ( 4 ) ولا تترك منه درهما ، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي ، قال : فأتيته فقال لي : إن الذي سمعته مني خدعة ( 5 ) إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل ( 6 ) في درهم فإنا أمرنا أن نأخذ منه العفو " ( 7 ) . .

--> ( 1 ) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 540 بسند ضعيف . ( 2 ) في السرائر " بانقيا " هي القادسية وما والاها من أعمالها ، وإنما سميت " القادسية " بدعوة إبراهيم عليه السلام لأنه قال للقادسية : كوني مقدسة أي مطهرة من التقديس ، وإنما سميت " بانقيا " لان إبراهيم عليه السلام اشتراها بمائة نعجة منن غنمة فان " باء " مائة و " نقيا " شاة بلغة نبط ، وقد ذكر بانقيا أعشى في شعره وفسرته اللغة بما ذكر - انتهى ، وفى القاموس البانقيا اسم قرية من قرى الكوفة . ( 3 ) " والناس حضور " جمع حاضر كقعود وقاعد . ( مراد ) ( 4 ) في بعض النسخ " فخذ فيه " فهو من أفعال الشروع أي أشرع فيه . ( 5 ) أي مصلحة يعنى قلت هذا الكلام ليخاف المجوس ويسعوا في تحصيل الجزية وعبر عليه السلام بالخدعة لان مقصوده ليس العمل بمقتضاه بل إنما أراد التهديد . ( 6 ) المراد ببيع دابة العمل أي دابة يحتاجون إليها في العمل ولا يجوز حملهم على بيعها ، والمراد بالدرهم اما جنسه أو الدرهم الواحد أي لأجل درهم تطلب منهم . ( 7 ) في الكافي . منهم العفو " والعفو الزيادة وما فضل من قوت السنة أو الوسط من غير اسراف ولا اقتار أو ما زاد عن نفقة الأهل والعيال وبكل من المعاني جاءت رواية عن المعصوم عليه السلام في قوله تعالى : " يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو "