الشيخ الصدوق
15
من لا يحضره الفقيه
شئ حتى يبلغ أربعين ( 1 ) . وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها الحول ( 2 ) . فإذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة دراهم فدفعها إلى الرجل فرد درهما منها وذكر أنه شبه أو زيف ( 3 ) فليسترجع منه الأربعة الدارهم أيضا لأن هذه لم تجب عليها الزكاة لأنه كان عنده مائتا درهم إلا درهم ، وليس على ما دون مائتي درهم زكاة . وليس على السبائك زكاة إلا أن تفربها من الزكاة فإن فررت بها فعليك الزكاة ( 4 ) . وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف ( 5 ) ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره
--> ( 1 ) النيف - بالتشديد والتخفيف - : ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني . ( 2 ) كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي عن أبي الحسن عليه السلام المرويتين في الكافي ج 3 ص 512 . وصحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ج 3 ص 511 . ( 3 ) الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس . وفى الصحاح : الشبه - بكسر الشين المعجمة - : ضرب من النحاس . وفى القاموس الشبه - محركة - : النحاس الأصفر ويكسر . وفيه زاف الدراهم زيوفا أي صارت مردودة " . ( 4 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلى من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت : ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت فإنه فربه من الزكاة ؟ فقال : ان فربه من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة " . ( 5 ) كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص 518 قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة ؟ فقال : لا ولو بلغ مائة ألف " .