الشيخ الصدوق

13

من لا يحضره الفقيه

من الطير إلا ما ضيع تسبيحه " ( 1 ) . باب * ( ما جاء في تارك الزكاة وقد وجبت له ) * 1596 - روى مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له ( 2 ) مثل مانعها وقد وجبت عليه " . باب * ( الرجل يستحيى من أخذ الزكاة فيعطى على وجه آخر ) * 1597 - روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : " الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن " ( 3 ) . باب * ( الأصناف التي تجب عليها الزكاة ) * 1598 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام " أنزلت إليه ( 4 ) آية الزكاة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن الله تبارك وتعالى قد

--> ( 1 ) تقدم في ذيل حديث مسندا وفى الكافي ج 505 . ( 2 ) أي صار مستحقا له ، أوصار مضطرا إلى أخذه بحيث لم يكن له وجه آخر ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى . ( 3 ) يدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لاذلاله . ( 4 ) يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله . وفى الكافي ج 3 ص 497 " لما نزلت آية الزكاة : خذ من أموالهم - الآية " .