الشيخ الصدوق

34

من لا يحضره الفقيه

باب * ( فرائض الصلاة ) * فرائض الصلاة سبعة : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ( 1 ) . باب * ( مقدار الماء للوضوء والغسل ) * 69 - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : " للغسل صاع من ماء ، وللوضوء مد من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتين من شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره " ( 2 ) . 70 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " الوضوء مد والغسل صاع ( 3 ) ، وسيأتي أقوام

--> ( 1 ) قوله " التوجه الظاهر أن المراد به النية لأنه توجه قلبي ، فيدل على التكبير التزاما ، لأنها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة له ، ويمكن أن يراد به التكبير ، إذ به يتوجه إلى الصلاة فيفهم النية بالالتزام إذ لا يعتبر شئ من اجزاء الصلاة الا بالنية ، ويمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل القراءة والتشهد والتسليم إذ لا يخلو شئ منها من الدعاء والمراد بالوقت معرفته ( المراد ) . ( 2 ) الوضوء بفتح الواو والغسل بكسر الغين أي ماء الوضوء وماء الغسل . ولو قرء بالضم لم يكن بد من تقدير المضاف أي ماء الوضوء وماء الغسل ( مراد ) . ( 3 ) فيصير مقدار الصاع مائة ألف وثمانمائة شعيرة ، وعلى المشهور الصاع أربعة أمداد وكل مد رطلان وربع رطل عراقي وكل رطل مائة وستون درهما وكل درهم ثمانية وأربعون شعيرا ، فيكون مقدار المد أربعة عشر ألفا وأربعين شعيرا متوسطا ، فمقدار الصاع على المشهور ستة وخمسون ألفا ومائة وستون شعيرا ( سلطان ) . وفيه وهم فتأمل .