الشيخ الصدوق

554

من لا يحضره الفقيه

إذا زلزلت ، وإذا جاء نصر الله ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ، وقل هو الله أحد " . 1537 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام " عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر ؟ قال : إي والله " . 1538 - وروي عن علي بن الريان أنه قال : " كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام ( 1 ) أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر عليه السلام ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين ( 2 ) حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث ( 3 ) أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد ؟ فكتب عليه السلام : بلى إن قطعه عن ذلك أمر ( 4 ) لابد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله " . 1539 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار تحسب لك من نوافلك ، وتحسب لك من صلاة جعفر عليه السلام " . 1540 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ، ثم اقض التسبيح " . 1541 - وفي رواية الحسن بن محبوب قال : " تقول في آخر سجدة ( 5 ) من صلاة

--> ( 1 ) يعنى به أبا الحسن الثالث عليه السلام . ( 2 ) قوله " تعجله " من باب الافعال أي تزعجه وتعوقه عن الركعتين الأخيرتين . ( م ح ق ) . ( 3 ) الفرق بين الحاجة والحادث يمكن أن يكون بان الحاجة ما يذكرها في الصلاة والحادث ما يحدث في أثنائها كتردى طفل . ( مراد ) ( 4 ) فيه دلالة على أنه لو قطع الاختيار لابد له من الاستيناف ان قلنا بالمفهوم ، وان لم نقل به ففيه اشعار بأنه ينبغي حينئذ الاستيناف . ( مراد ) ( 5 ) أي في السجدة الأخيرة كما يدل غيره من الاخبار والظاهر عدم اشتراط الصلاة به ( المرآة ) وفى بعض النسخ " في آخر ركعة " .