الشيخ الصدوق

509

من لا يحضره الفقيه

ولكن يصنع للامام شبه المنبر من طين فيقوم عليه ، فيخطب الناس ثم ينزل " . 1470 - وروي حريز ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تقض وتر ليلتك ( 1 ) - يعنى في العيدين - أن كان فاتك حتى تصلى الزوال في ذلك اليوم " . 1471 - وروي محمد بن الفضل الهاشمي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة وتصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيدين قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله " ( 3 ) . 1472 - وروي إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : " كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز ( 4 ) يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلى إليها " ( 5 ) . 1473 - وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم

--> ( 1 ) هذا مبالغة في أن لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعده حتى تزول الشمس حيث إنه إذا منع من قضاء الوتر مع كونه مرفوعا فيه كان ممنوعا من غيره بطريق أولى . ( مراد ) ( 2 ) في بعض النسخ " محمد بن الفضيل الهاشمي " وهو تصحيف . ( 3 ) لعل المراد أن المنع من التنفل قبل صلاة العيد عام واستثناء الركعتين من ذلك العموم للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ، وقد يستثنى منه صلاة التحية لمن صلاها في المساجد . ( مراد ) وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى : يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال الا بمسجد المدينة فان يصلى فيه ركعتين للرواية ، وألحق ابن الجنيد المسجد الحرام وكل موضع شريف يجتاز به . ( 4 ) العنزة بالتحريك - أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح . والعكازة : عصا ذات زج ( الصحاح ) فلعل المراد بالعكازة هنا الزج وهو الحديدة التي في أسفل الرمح . ( مراد ) ( 5 ) أي ينصبها أو يضعها عند الصلاة في جانب القبلة . ( مراد ) وفى بعض النسخ " يصلى عليها " أقول : ذلك للسترة المستحبة وقد تقدم استحبابها سيما في الصحارى .