الشيخ الصدوق

507

من لا يحضره الفقيه

في جماعة أو في غير جماعة وكبر سبعا وخمسا " ( 1 ) . 1458 - وروي منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى " . 1459 - وروى جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، ويصلى في بيته وحده كما يصلى في جماعة " ( 2 ) . 1460 - وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : فقلت : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته ؟ فقال : لا " . ( 3 ) 1461 - وروي ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال : " سألته عن غسل الأضحى قال : واجب إلا بمنى " . ( 4 ) 1462 - وروي " أن غسل العيدين سنة " . 1463 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة ؟ قال : نعم عليها الغسل كله " .

--> ( 1 ) سبعا في الركعة الأولى أولها لتكبيرة الاحرام وسابعها للركوع . وخمسا للثانية خامسها للركوع والبقية في الأولى والثانية للقنوت . ( 2 ) قال في المدارك : استحباب الصلاة في العيدين على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر الصدوق ( ره ) في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيهما . ( 3 ) أي ليس بواجب عليه ذلك وإن كان لو صلى منفردا في بيته استحق الثواب كما في التهذيب . ( 4 ) أي سنة لازمة لا ينبغي تركها وقيل بالوجوب ، والحق أن قوله : " الا بمنى " منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه ، ولعل استثناء منى لتعذر الماء فيه .