الشيخ الصدوق
20
من لا يحضره الفقيه
26 - وسأل عمار بن موسى الساباطي ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا واغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفارة منسلخة ؟ فقال : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه . ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها " . 27 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ( 2 ) " عن الرجل الجنب ( 3 ) هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ فقال : إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك " . 28 - وروى إسحاق بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه أو تتوضأ منه " . والوزغة إذ وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء ( 5 ) . وإذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء . 29 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها " .
--> ( 1 ) طريق الصدوق ( ره ) إلى عمار بن موسى قوى ، فيه أحمد بن الحسن بن فضال وهو فاسد المذهب ثقة . ( صه ) ( 2 ) طريق المصنف إلى علي بن جعفر صحيح كما في ( صه ) . ( 3 ) في بعض النسخ " المجنب " وفى بعضها " يجنب " . ( 4 ) طريق المصنف إلى إسحاق بن عمار صحيح الا أن في إسحاق قولا . ( صه ) ( 5 ) كما في رواية معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) في التهذيب ج 1 ص 69 .