الشيخ الصدوق
486
من لا يحضره الفقيه
خشيت طلوع الفجر فصل ركعتين وأوتر بالثالثة ، وإن طلع الفجر فصل ركعتي الفجر وقد مضى الوقت بما فيه . وإذا صليت من صلاة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع ( 1 ) . وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ، ولا يتخذ ذلك عادة ( 2 ) . وإذا كان عليك قضاء صلاة الليل ( 3 ) فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة وصلاة ليلتك ( 4 ) فابدأ بالفائتة فصل ثم صل صلاة ليلتك ، فإن كان الوقت
--> ( 1 ) في التهذيب ج 1 ص 170 باسناده عن أبي جعفر الأحول محمد بن نعمان قال : قال أبو عبد عليه السلام : " إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع " . ( 2 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 170 في موثق عن عمر بن يزيد قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة " . وفيه ج 1 ص 232 عن في الصحيح سليمان بن خالد قال : " قال : لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر ، قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ولا يكون منك عادة " . وحمل الشيخ أمثال هذه الأخبار على الرخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره ، وقال : إنما يجوز ذلك إذا كان تأخيره للاشتغال بشئ من العبادات . أقول : هذا الحمل إنما كان لورود النهى عن التطوع في وقت الفريضة في اخبار . ( 3 ) يعنى ما فاتك من صلاة الليل في الليلة السابقة . ( مراد ) ( 4 ) راجع الكافي ج 3 ص 453 رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام .