الشيخ الصدوق

465

من لا يحضره الفقيه

يرد الرجل ركعتين إلى ركعة " وقد رواه ( 1 ) حريز عن أبي عبد الله عليه السلام . 1341 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام " في صلاة الزحف ( 2 ) قال : تكبر وتهلل ( 3 ) يقول الله عز وجل : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " ( 4 ) . 1342 - وروي عن أبي بصير ( 5 ) أنه قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :

--> ( 1 ) أي الحديث المذكور الذي روى لمحمد بن الحسن - رضى الله تعالى عنه - وفى التهذيب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الله عز وجل : " لا جناح عليكم أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال : في الركعتين ينقص منهما واحدة " وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن يشار بلام الركعتين إلى ركعتي المقصورة ، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهي الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة ، بل إنما يجعل إحدى ركعتيها على الانفراد ، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر . ( مراد ) ( 2 ) زحف إليه زحفا : مشى والزحف : الجيش يزحفون إلى العدو . وقال المولى المجلسي : أي القتال وشدة الخوف . ( 3 ) في بعض النسخ " تكبير وتهليل " وظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة والركوع والسجود ، وقوله : " يقول الله عز وجل " استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر . ( مراد ) ( 4 ) نقل الآية من حيث إنها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضرورة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه . ( سلطان ) ( 5 ) الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 304 بسند موثق كالصحيح .