الشيخ الصدوق

451

من لا يحضره الفقيه

1306 - وفي رواية العلاء ( 1 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " . 1307 - وسأل إسماعيل بن الفضل ( 2 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، فقال : إذا نزلت ( 3 ) قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر " . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر ، فإن كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك : 1308 - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه ، قال : قلت له : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها " . ( 4 ) 1309 - وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : " كل

--> ( 1 ) يعنى العلاء بن رزين القلاء مولى ثقيف صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه وكان ثقة جليل القدر وجها وطريق المصنف إليه صحيح كما في الخلاصة . ( 2 ) الطريق مجهول ورواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بسند موثق كالصحيح . ( 3 ) في بعض النسخ " ان نزلت " . ( 4 ) ظاهر هذا الخبر وكلام المصنف استيطان ستة أشهر في كل سنة والأصحاب اكتفوا بمجرد تحقق ذلك ولو متفرقا والله يعلم .