الشيخ الصدوق
443
من لا يحضره الفقيه
أيام " ( 1 ) . 1285 - وما رواه محمد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : " أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ، ثم جاء خبر من المنزل ( 2 ) فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل فلم أدر أتم أم أقصر ، وأبو الحسن عليه السلام يؤمئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي : ارجع إلى التقصير " ( 3 ) . 1286 - وروى الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر " ( 4 ) . 1287 - وروى إسماعيل بن جابر ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ؟ قال : صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت ( 6 ) رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 7 ) . 1288 - وأما خبر حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته
--> ( 1 ) الجواب على المشهور من هذه الرواية أن المراد أنه لا يجب التمام علينا حتى نعزم على الإقامة ، ويمكن الجمع بوجه آخر على القول باختصاص التخيير بالمساجد بأن المراد هنا غير المساجد من البلدين . ( سلطان ) ( 2 ) في بعض النسخ " جاءني جيران المنزل " . ( 3 ) لا يخفى أنه مناف لما مر في خبر أبي ولاد من قوله : " فقال إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر " ولعل قوله " فأتممت الصلاة " بمنزلة قوله أبى ولاد " نويت متى دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة " لا أنه وقع منى اتمام الصلاة بعد وقوع النية . ( مراد ) ( 4 ) تقدم تحت رقم 1238 بتقديم وتأخير . ( 5 ) الطريق صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة . ( 6 ) في التهذيب " فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله " . ( 7 ) يدل على أن الاعتبار بحال الأداء في الدخول والخروج . ( سلطان )