الشيخ الصدوق

407

من لا يحضره الفقيه

جل حجج الله عليهم السلام أن تكون أخبارهم مختلفه إلا لاختلاف الأحول . 1209 - وقال أبو المغرا حميد بن المثنى : " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله حفص الكلبي فقال : " أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ ( 1 ) ؟ قال : نعم فادع " 1210 - وروى الحسين بن عبد الله ( 2 ) الأرجاني عنه عليه السلام أنه قال : " من صلى في مسجده ثم أتى مسجد من مساجدهم فصلى معهم ( 3 ) خرج بحسناتهم " . 1211 - وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام أنه قال : " ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم ( 4 ) وهو على وضوء إلا كتب الله خمسا وعشرين درجه " . 1212 - وقال له أيضا : " إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة ( 5 ) وأنا أصلي العصر ، ثم أخرج فأصلي معهم ؟ فقال : أما أن ترضى تحسب لك بأربع وعشرين صلاة " ( 6 ) . 1213 - وقال الصادق عليه السلام : " إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك " . 1214 - وروى الحلبي عنه ، عن أبيه عليه السلام قال : " إذا صليت صلاة وأنت في المسجد فأقيمت الصلاة ، فإن شئت فأخرج فصل معهم وجعلها تسبيحا " . ( 7 ) 1215 - وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام أنه قال : " صل وجعلها لما فات " . 1216 - وروى معاوية بن شريح ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا جاء

--> ( 1 ) " فأدعو " أي عند آية الرحمة ، و " أتعوذ " أي عند آية العذاب . ( 2 ) في بعض النسخ " الحسين بن أبي عبد الله " ولم أجده في كتب الرجال بهذا العنوان . ( 3 ) أي مع المخالفين وكذا في الخبر الآتي . ( 4 ) أي يأتيهم تقية ويصلى معهم نافلة وتطوعا . ( 5 ) أي يصلون قرب الغروب ، وفى بعض النسخ " يمسون بالصلاة " . ( 6 ) أي تحسب الزيادة أربع وعشرين فلا ينافي كون المجموع خمسا وعشرين ( سلطان ) قاله دفعا للمنافاة بينه وبين ما تقدم مع أنه لا منافاة كما هو الظاهر . ( 7 ) قد يطلق التسبيح على صلاة التطوع والنافلة . ( النهاية ) ( 8 ) طريق المصنف إليه قوى بعثمان بن عيسى ، وقيل : ضعيف به وفى الخلاصة انه صحيح .