الشيخ الصدوق
404
من لا يحضره الفقيه
الميت خلفهم ويغتسل من مسه ( 1 ) . ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ( 2 ) ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع " ( 3 ) . 1199 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها " ( 4 ) . ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي وأقعي إقعاء ولم يجلس ممكنا ( 5 ) .
--> ( 1 ) إلى هنا في الكافي ج 3 ص 383 والتهذيب والبقية من تتمة خبر الحلبي ولم يذكراه ، أو من كلام المصنف لكن ينافيه قوله : " قال : قلت " . وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : محمول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة " روى لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن امام قوم صلى بهم صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه " فخرج التوقيع ليس على من نحاه الا غسل اليد وإذا تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم - الحديث " . أقول قوله " يطرحون لميت خلفهم " ظاهره الوجوب وذلك اما بجرهم إياه إلى الخلف من دون استدبار أو بتقدمهم عليه بالمشي ويدل على اغتقار ذلك للضرورة . ( 2 ) بيان لما أجمله الإمام عليه السلام كأنه قال الراوي نعم إذا كان يجب عليه الاعلام كيف يصنع بمن خرج إلى كذا ومن خرج إلى كذا . ( 3 ) تأكيد لقوله السابق صلوات الله عليه . ( 4 ) يعنى اقرأ في الأولتين إذا أدركت الامام في الركعة الثالثة في الأولى إذا أمكنك وفى الثانية . ولا تقرأ في الثالثة والرابعة بتوهم أنه فاتك القراءة في الركعة الأولى فتدركها في الأخيرتين ، وسبح فيهما . ( 5 ) كما في الكافي ج 3 ص 381 يعنى إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فإذا جلس الامام للتشهد يلزم أن يتبعه في الجلوس فقد أجلسه الامام وهو موضع يجب على المأموم القيام .