الشيخ الصدوق

397

من لا يحضره الفقيه

وسطهن " ( 1 ) 1178 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن " . 1179 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة المرأة في مخدعها ( 2 ) أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار " . والرجل ( 3 ) إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه ( 4 ) . 1180 - وسأله الحلبي عن الرجل يؤم النساء ؟ قال : نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا " .

--> ( 1 ) الوسط بالتسكين قال الجوهري لأنه ظرف قال : وجلست في وسط الدار - بالتحريك - لأنه اسم ، ثم قال : ولك موضع صلح فيه " بين " فهو وسط - بسكون السين - وان لم يصلح فيه " بين " فهو وسط - بالتحريك . ( 2 ) المخدع - بضم الميم وقد تفتح - : البيت الصغير الذي داخل البيت الكبير . وما يقال له بالفارسية ( پستو ) . ويفهم من الخبر كراهة صلاتها في المسجد ، فكلما كان أقرب إلى ستره كان أحسن . ( 3 ) الظاهر أنه من كلام الصدوق - رحمه الله - كما يظهر من الوافي وغيره . ( 4 ) هذا لا يلائم القول باستحباب أن تقف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد في السجود . ( مراد )