الشيخ الصدوق
390
من لا يحضره الفقيه
قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع ، فقد أدرك " . ( 1 ) 1152 - وقال رجل لأبي جعفر عليه السلام : " إن إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم ( 2 ) وأنا راكع ، فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما " . 1153 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " ينبغي للامام أن يكون صلاته على صلات أضعف من خلفه " . 1154 - وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ، ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فبعث إلى معاذ فقال : يا معاذ إياك أن تكون فتانا ( 4 ) عليك بالشمس وضحيها وذواتها " . 1155 - و " إن النبي صلى الله عليه وآله كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة " . ( 4 ) وعلى الامام أن يقرأ قراءة وسطا لان الله عز وجل يقول : " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " . وإذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة فليقل الذي خلفه : " الحمد لله رب العالمين " . ولا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب " آمين " لان ذلك كانت تقوله النصارى . 1156 - وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : " من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير
--> ( 1 ) فيه دلالة على وجوب إقامة الصلب حال التكبير لان القيام قبل الركوع ركن . ( 2 ) الخفق : صوت النعل . ( 3 ) فتان من أبنية المبالغة في الفتنة ومنه الحديث " أفتان أنت يا معاذ " . ( النهاية ) ( 4 ) لان أمه كانت في الصلاة فخفف صلى الله عليه وآله لأجل أن يدركه أمه .