الشيخ الصدوق
387
من لا يحضره الفقيه
إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة ( 1 ) قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ( 2 ) ، قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا " . ( 3 ) 1145 - وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أقل ما يكون بينك وبين القبلة ( 4 ) مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس " . ( 5 ) 1146 - وقال عمار بن موسى : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الامام يصلي وخلفه
--> ( 1 ) أي صلاة صحيحة أو كاملة ورجوع البطلان أو الكراهة إلى صلاة المرأة على التعيين . ( مراد ) ( 2 ) الظاهر أن المراد بالرجل هو الانسان الجائي فالمراد أنه إذا قام خلف الامام تصير هي في جنبه فقال الإمام ( ع ) انه يدخل الرجل الجائي بينهما حتى لا يقوم بجنبها فتنحدر المرأة حتى يقوم الرجل في مكانها وهي بعد الرجل ، ولو أريد بالرجل الامام فمعنى كونها إلى جانبه كونها قريبة منه . ( مراد ) ( 3 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - في المرآة بعد نقل الخبر : علم أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه وبين الامام حائل يمنع المشاهدة ، وقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف : من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الامام الذي يصلى داخلها واستدل بهذا الخبر ، قال في المدارك : وكان موضع الدلالة فيها النهى عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة ، وأجاب عنه في المختلف بجواز أن يكون المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة ، وأجاب عنه في المختلف بجواز أن يكون المقاصير المشار إليه فيها غير مخرمة ، قيل : وربما كان وجه الدلالة اطلاق قوله عليه السلام " بينهم وبين الامام مالا يتخطى " وهو بعيد جدا لان المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ولا ريب أن الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله - ، وقال أيضا : لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الامام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمنيه وشماله وورائه لأنهم يرون من يرى ، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم يصح صلاتهم كما يدل عليه قوله عليه السلام " فإن كان بينهم ستر أو جدار - الخ " والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين ويسار كما ذكرناه . ( 4 ) لعل المراد بالقبلة من كان في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم . ( مراد ) ( 5 ) ربوض البقر والغنم والفرس والكلب مثل بروك الإبل . ( مراد )