الشيخ الصدوق

8

من لا يحضره الفقيه

فيكف ( 1 ) فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه " ( 2 ) . 5 - وسئل عليه السلام " عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : طين المطر لا ينجس " ( 3 ) . 6 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به " . 7 - وسأله " عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به " . 8 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل فقال : لا بأس به " . 9 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " كل شئ يجتر ( 4 ) فسؤره حلال ولعابه حلال " . 10 - وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : " يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال لهم صلى الله عليه وآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك " ( 5 ) . وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله

--> ( 1 ) وكف البيت بالمطر وكفا ووكوفا : سال قليلا قليلا أو يقطر . وقوله " فتصيبه " أي السماء بمطرها ، والمراد بالسماء معناه المتعارف . ( 2 ) دفع لتوهم السائل فإنه سأل أن السطح إذا كان يبال عليه دائما وينفذ فيه البول كيف يصل إليه ماء المطر وكيف يطهره ؟ فأجاب بأن الماء أكثر منه ( م ت ) . ( 3 ) يعنى في حال التقاطر كما يفهم من الحديث الآتي . ( 4 ) في النهاية الأثيرية " الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه ، يقال : اجتر البعير يجتر . ( 5 ) لعله محمول على كرية الحياض فلا يمكن الاستدلال على طهارة القليل ولا على نجاسة السباع لأنهم سألوا أن حياضنا تردها الطاهر والنجس فما حكمه . ( م ت )