الشيخ الصدوق

341

من لا يحضره الفقيه

والأربع لا في الأوليين . ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص ، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان ( 1 ) . 994 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام " . 995 - وأما حديث صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وسألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده " . فإني أفتي به في حال التقية ( 2 ) . 996 - وسأله عمار الساباطي " عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا إنما هما سجدتان فقط ( 3 ) فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد و

--> ( 1 ) ظاهره أنه قد علم أن هناك اخلالا لكن شك في أنه بزيادة فعل أو نقصانه فيجب تخصيصه إذا لم يعلم أن المخل به ركن ( مراد ) أقول : الحصر إضافي لما سيجيئ في غيرها الا أن يحمل في غيرها على الاستحباب . ( 2 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 191 خبرين نحو هذا أحدهما عن سعد بن سعد عن الرضا ( ع ) والاخر عن أبي الجارود عن الباقر ( ع ) وقال : ان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة . ثم نقل كلام المصنف هذا . ( 3 ) في بعض النسخ " لا انهما سجدتان فقط " وهكذا في التهذيب . ويدل على عدم وجوب التسبيح فيهما ولا يدل على عدم وجوب الذكر ، ولا ينافي خبر الحلبي الآتي . وقال الشيخ - رحمه الله - : المراد بهذا الخبر أنه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيها دون أن يكون المراد به نفى التسبيح والتشهد على كل حال ، وعندنا أن المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلى على نبيه صلى الله عليه وآله بلا تطويل ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " . أقول سيأتي الخبر تحت رقم 1019 .