الشيخ الصدوق

307

من لا يحضره الفقيه

ورقا ، لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير " ثم يرفع رأسه ثم يكبر . ومن سمع رجلا يقرأ العزائم فليسجد وإن كان على غير وضوء ، ويستحب أن يسجد الانسان في كل سورة فيها سجدة إلا أن الواجب في هذه العزائم الأربع . وأفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وإنا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ، فان الأفضل أن يقرأ في الأولى منها الحمد وسور الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسبح اسم وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين ، وجايز أن يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة وصلاة الغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين ، ولا يجوز أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة بغير سورة الجمعة والمنافقين ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ( 1 ) ما لم تقرأ نصف السورة ( 2 ) فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلهما ركعتي نافلة وسلم فيهما ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين . وقد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر ( 3 ) بغير سورة الجمعة والمنافقين لا استعملها ولا أفتي بها إلا في حال السفر والمرض وخيفة فوت حاجة . وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد وهل أتى

--> ( 1 ) هذا إذا أمكن الرجوع كما إذا كان في الركعة الأولى وقد نسي قراءة الجمعة أو كان في الركعة الثانية فنسي قراءة المنافقين وكان قد قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة ، أما إذا كان قد نسي قراءة الجمعة في الركعة الأولى وتذكر وهو في الركعة الثانية فلا يمكن الرجوع ، فمعنى قوله : " فان نسيتهما " فان نسيت كل واحدة منهما في موضعهما كما إذا نسي الجمعة في الركعة الأولى وتذكر قبل تجاوز النصف فيرجع ، ثم نسي المنافقين في الثانية وتذكر قبل تجاوز النصف أيضا . ( مراد ) ( 2 ) راجع التهذيب ج 1 ص 220 . ( 3 ) يعني في يوم الجمعة . وراجع التهذيب ج 1 ص 247 .