الشيخ الصدوق
291
من لا يحضره الفقيه
الزيادة المتهمون بالتفويض ، المدلسون أنفسهم في جملتنا ( 1 ) . 898 - وقال الصادق عليه السلام في المؤذنين : " إنهم الامناء " ( 2 ) . 899 - وقال عليه السلام : " صل الجمعة بأذان هؤلاء ( 3 ) فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت " . وينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة جلسة إلا المغرب فإنه يجزي [ أن يكون ] بين الأذان والإقامة نفس " . ( 4 ) 900 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه قال : " يجزي في السفر إقامة بغير أذان " . 901 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك " . 902 - و " كان علي عليه السلام يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره " ( 5 )
--> ( 1 ) " المتهمون " على البناء للفاعل أي المتهمون على الأئمة ( ع ) بتفويض أمور الخلق إليهم ويحتمل كونه مبنيا للمفعول ( سلطان ) أقول : حاصل كلام المؤلف أن الشهادة بالولاية من أركان الايمان بل الاسلام لا من فصول الاذان . ( 2 ) أي يستحب فيهم العدالة . وفى الذكرى " يعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لاطلاق ألفاظ في شرعية الاذان والحث عليه ولأنه يصح منه الاذان لنفسه فيصح لغيره ، نعم العدل أفضل لقوله صلى الله عليه وآله " يؤذن خياركم " ولان ذوي الأعذار يقلدونه لقوله صلى الله عليه وآله : " المؤذنون أمناء " . ( 3 ) يعنى العامة والآتيان باسم الإشارة للحصر كما في قوله تعالى : " أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون " . ( مراد ) ( 4 ) لان وقت المغرب ضيق . ( 5 ) فظهر أن صدورهما عن الاثنين كاف في الاعتداد بهما من غير علة حيث إن في الاتيان بكان اشعارا بوقوعه غير مرة ( مراد ) وفى التهذيب ج 1 ص 216 " ان أبا عبد الله عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره " .