الشيخ الصدوق
288
من لا يحضره الفقيه
حي على خير العمل ، فإذا رآه علي عليه السلام قال : مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا " . 891 - وروى حارث بن المغيرة النضري ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " من سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله فقال مصدقا محتسبا : " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، و [ أشهد ] أن محمدا رسول الله أكتفي بهما ( 2 ) عن كل من أبى وجحد ، وأعين بهما من أقر وشهد " كان له من الاجر عدد من أنكر وجحد ، وعدد من أقر وشهد " . 892 - وقال أبو جعفر لمحمد بن مسلم : " يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن " . 893 - وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، فقال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي وآله وليقيم ، وإن كان قد دخل في القراءة فليتم صلاته " ( 3 ) .
--> ( 1 ) الطريق صحيح كما في ( صه ) الا أن فيه البرقي عن أبيه ومحمد بن علي ماجيلويه . ( 2 ) " اكتفى بهما " على صيغة المتكلم أي اكتفى بهذين الشهادتين عن شهادة كل آب وجاحد فيقوم هذان الشهادتان مقام شهادتهم . وفى بعض النسخ " بها " مقام " بهما " . أي بهذه الكلمة . ( 3 ) الطريق ضعيف بأبي جميلة ويدل على جواز ابطال الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والرجوع إلى الإقامة وحملت على السلام كما يدل عليه حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام * ويدل على الرجوع قبل القراءة . ( م ت ) * قال : " سألته عن الرجل يفتتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم ، قال . فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرء فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلى وان ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته " التهذيب ج 1 ص 215 .