الشيخ الصدوق
272
من لا يحضره الفقيه
إلى جانبه " . ويكره أن يمسح الرجل التراب عن جبهته ( 1 ) وهو في الصلاة ، ويكره أن يتركه بعد ما صلى فإن مسح التراب من جبهته وهو في الصلاة فلا شئ عليه لورود الرخصة فيه . باب * ( علة النهى عن السجود على المأكول والملبوس دون ) * * ( الأرض وما أنبتت من سواهما ) * 843 - قال هشام بن الحكم ( 2 ) لأبي عبد الله عليه السلام : " أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " . * " ( باب القبلة ) * 844 - قال الصادق عليه السلام ( 3 ) : " إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا " . 845 - وسأل المفضل بن عمر أبا عبد الله عليه السلام " عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ؟ فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة و
--> ( 1 ) لم نطلع على خبره ويمكن أن يكون لمنافاته حضور القلب فتدبر . ( م ت ) ( 2 ) الطريق صحيح كما في ( صه ) . ( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 146 بسند مرسل .