الشيخ الصدوق

256

من لا يحضره الفقيه

783 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة ؟ فقال : ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال عليه السلام : ما للناس بد من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة " ( 2 ) . 784 - وسأل موسى بن عمر بن بزيع ( 3 ) أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له : " أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس " ( 4 ) . 785 - وسأل العيص بن القاسم ( 5 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي في ثوب المرأة [ أ ] وإزارها ويعتم بخمارها ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة " ( 6 ) . 786 - وروي عن عبد الله بن سنان أنه قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال : يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما " ( 7 ) . 787 - وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " أدنى ما يجزيك أن تصلي

--> ( 1 ) الطريق فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ الإجازة فالطريق حسن كالصحيح . ( 2 ) حمل على الاستحباب . ( 3 ) ثقة والطريق إليه حسن اما بإبراهيم بن هاشم أو محمد بن علي ماجيلويه . ( 4 ) نفى البأس محمول على الجواز وما يجئ من المنع على الكراهة . ( مراد ) ( 5 ) الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة . ( 6 ) قوله " نعم " لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ، ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير مأمونة وربما يعدى الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل ( المرآة ) ( 7 ) الطريق صحيح ، وقوله " وإن كان معه سيف " أي مع الذي ليس معه الا سراويل فحاصل السؤال أنه ليس مع الرجل من الثياب سوى سراويل . وحاصل الجواب أنه يجعل التكة رداء ويستر العورة بشد سراويله عليه من غير تكة ولو كان حينئذ معه سيف يتقلد به وكان رداءه ، فمعنى قوله عليه السلام : وليس معه ثوب أي ثوب يجعله رداء . ( مراد )