الشيخ الصدوق

253

من لا يحضره الفقيه

772 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " ( 1 ) . 773 - وقال عليه السلام : " ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد " ( 2 ) . 774 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ؟ قال : لا ولا يتختم به لأنه من لباس أهل النار " . 775 - وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعلي عليه السلام إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة ، ولا تلبس القرمز ( 3 ) فإنه من أردية إبليس ولا تركب بميثرة ( 4 ) حمراء فإنها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه " . ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا " ( 5 ) . 776 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يصلي وأمام شئ من الطير ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس ، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه . وعن الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه

--> ( 1 ) حمل على الكراهة تجنبا لصدائه وخبثه ، وفى بعض النسخ " حلقة حديد " . ( 2 ) في بعض النسخ " خاتم حديد " . ( 3 ) القرمز - بالكسر - : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم . ( 4 ) الميثرة : ما يؤخذ من القطن وغير ذلك يوضع على الجمل ويركب عليه . ( 5 ) القمل - بكسر الميم - : الكثير القمل وهو دويبة معروفة .