الشيخ الصدوق

250

من لا يحضره الفقيه

تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء " إلا أنه : 759 - " لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن " ( 1 ) روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام . 760 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب ( 2 ) عليه ثياب ؟ فقال : لا بأس " . 761 - وسأله " عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس " . 762 - وسأله " عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة ؟ ( 3 ) قال : إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس " . 763 - وسأله " عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا ؟ ( 4 ) قال : لا بأس " . 764 - و " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار " . هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به . 765 - فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا بأس أن

--> ( 1 ) قوله : " لان القبلة أمن " وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال : الامن هنا بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته فلا ينبغي أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة . ( مراد ) ( 2 ) المشجب - بكسر الميم - : خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها ، يلقى عليها الثياب وتعلق عليها الأسقية لتبريد الماء . ( 3 ) في الصحاح : الرطبة - بالفتح - : القضب خاصة ما دام رطبا . والقضب والقضبة الرطبة وهي الاسفست بالفارسية . لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها . ( 4 ) الثيل - بالثاء المثلثة - ككيس : ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الأرض ، والجدد الأرض الصلبة . وقال الفاضل التفرشي : ولعل معنى اصابته الأرض الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها ؟ .