الشيخ الصدوق

222

من لا يحضره الفقيه

كالقباطي أو مثل نهر سوراء ( 1 ) . ومن صلى الغداة في أول وقتها أثبتت له مرتين ، أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار ، ومن صلاها في آخر وقتها أثبتت له مرة واحدة ، قال الله عز وجل : " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني أنه تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار . 666 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ( 2 ) وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام " . 667 - وروى إسماعيل بن رباح ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " ( 4 ) . 668 - وسأله سماعة بن مهران ( 5 ) عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم ، فقال : تجتهد رأيك وتعمد القبلة بجهدك " . 669 - وروى أبو عبد الله الفراء ( 6 ) عن الصادق عليه السلام " إنه قال له رجل من

--> ( 1 ) القباطي - بفتح القاف - : ثياب بيض رقيقة تجلب من مصر ، واحدها قبطي - بضم القاف - نسبة إلى قبط - بالكسر - : جيل من النصارى بمصر . وسورى - بالقصر والمد - بلدة بأرض بابل وبها نهر يقال له : سوراء . ( 2 ) وجه كون وقتها واحدا وهو أول الزوال أن في السفر تسقط النافلة وفى الحضر تقدم نافلتها على الزوال الا ركعتين منها فإنهما يصليان في عين الزوال على قول لتحقيق الزوال فلا ينافي هذا القدر كون صلاة الجمعة في أول الزوال المحقق فتأمل . ( سلطان ) ( 3 ) " رباح " بالباء الموحدة والطريق إلى إسماعيل بن رباح صحيح عند العلامة ( ره ) وفيه محمد بن علي ماجيلويه أحد مشايخ المؤلف ولم يوجد له توثيق ولا مدح الا الترضي من المؤلف وهو عند جماعة من العلماء يساوق التوثيق . ( 4 ) يدل على الاجزاء إذا كان بعض الصلاة وقع في الوقت ، وعليه عمل المشهور . ( 5 ) الطريق إليه قوى بعثمان بن عيسى وفيه إبراهيم بن هاشم وهو حسن ( صه ) . ( 6 ) الطريق إليه صحيح ( صه ) لكن فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه . ( جامع الرواة )