الشيخ الصدوق
160
من لا يحضره الفقيه
وقتيل المعركة في غير طاعة الله عز وجل يغسل كما يغسل الميت ، ويضم ( رأسه إلى عنقه ، ويغسل مع البدن . وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد ( 1 ) ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج وهي حية أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ( 2 ) . 447 - وروى أنه " لما قبض أبو جعفر الباقر عليه السلام لم يزل أبو عبد الله عليه السلام يأمر بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ثم أمر أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا يدري ما كان " ( 3 ) . ومن كان جنبا وأراد أن يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله . ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم يجامع ( 4 ) . وإن غسل ميت فخرج منه دم كثير لا ينقطع فإنه يجعل عليه الطين الحر ( 5 ) فإنه ينقطع .
--> ( 1 ) راجع التهذيب ج 1 ص 98 روى أخبارا تدل على ذلك . ( 2 ) المشهور وجوب شق الجوف واخراج الولد واطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وفى المعتبر ما حاصله أنه وجوب إلى اسقاطه صحيحا بعض العلاج فان تعذر فالأرفق ثم الأرفق ، ويتولاه النساء ثم محارم الرجال ثم الأجانب دفعا عن نفس الحي . ( 3 ) ظاهر الخبر يدل على استحباب الاسراج في بيوت وفاتهم عليهم السلام وربما يتعدى إلى مشاهدهم مع ما يجب من تعظيمها عقلا ونقلا ، وربما يتعدى إلى مشاهد أولاد الأئمة والصلحاء بالتقريب المذكور ، وربما يتعدى إلى بيوت الوفاة مطلقا للتأسي ، ومنه الاسراج عند الميت لو مات ليلا مع عمومات تعظيم المؤمن . ( م ت ) ( 4 ) رواه الكليني ج 3 ص 250 من حديث شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام ويدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد تغسيل الميت أو الجماع ، أو لرفع الكراهة . ( 5 ) أي الذي لا رمل فيه والخالص .