الشيخ الصدوق

128

من لا يحضره الفقيه

312 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين " . 313 - وقال موسى بن بكر للصادق عليه السلام : " إن أصحابنا يقولون : إنما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام " . 314 وقال - الصادق عليه السلام : " قصها إذا طالت " . 315 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " للرجال : قصوا أظافيركم ، وللنساء : اتركن من أظفاركن فإنه أزين لكن " . 316 - وقال الصادق عليه السلام : " يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها وهي سنة ( 1 ) " . 317 - وروي " أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم " . 318 - وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام " عن قول الله عز وجل : " خذوا زينتكم عند كل مسجد " ، قال : من ذلك التمشط عند كل صلاة " ( 2 ) . 319 - وقال الصادق عليه السلام : " مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الأضراس " . 320 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : " إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والونا " ( 3 ) . 321 - وقال الصادق عليه السلام : " من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما " . ولا بأس بأمشاط العاج ، والمكاحل والمداهن ( 4 ) .

--> ( 1 ) تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدد المدفون . ( 2 ) حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كصلاة والظاهر أن المراد أخذ الزينة للدخول في الصلاة قبلها . ( مراد ) ( 3 ) فبعض النسخ " الوباء " . ( 4 ) في الكافي ج 6 ص 489 باسناده عن القاسم بن الوليد قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال : لا بأس بها " والظاهر أنه أراد بعدم البأس الاستحباب كما قاله الفاضل التفرشي أي يستحب اتخاذ الأمشاط من العاج واتخاذ المكاحل والمداهن . وفى الصحاح : المكحلة - بضم الميم - التي فيها الحكل وهو أحد ما جاء على الضم من الأدوات وفيه المدهن - بضم الميم والهاء كقنفذ - : قارورة الدهن وهو أحد ما جاء على مفعل مما يستعمل من الأدوات ، والجمع مداهن - بفتح الميم وكسر الهاء - .