الشيخ الصدوق

96

من لا يحضره الفقيه

ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، فإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار " ( 1 ) . 200 - وروي أنه " إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه " ( 2 ) . ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، هذا أتاها في الفرج فإذا أتاها من دون الفرج فلا شئ عليه . 201 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه " . 202 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المشوهين في خلقهم ، فقال : هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث " . 203 - وقال الصادق عليه السلام : " لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في حيضها " . وتستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، ومن اشترى أمة فدخل بها قبل أن يستبرأها فقد زنى بماله . وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل ، وإن لم

--> ( 1 ) وجوب الكفارة خلافي فليراجع كتب الفقه . والدينار هو مثقال الذهب الذي كانت قيمته في أول الاسلام عشرة دراهم ولا يجزى قيمته ، والمراد بالأول والوسط والاخر بحسب عادة المرأة ونفاسها على الأصح وقيل بحسب أكثر الحيض كما في هامش الشرايع . ( 2 ) الشبع نقيض الجوع وهو ما أشبعك من طعام .