الشيخ الصدوق

79

من لا يحضره الفقيه

المولود واجب ( 1 ) ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا ( 2 ) واجب ، وغسل المحرم واجب ( 3 ) ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب ( 4 ) إلا من [ به ] علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم واجب ، ويستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل ( 5 ) وغسل المباهلة واجب ( 6 ) ، وغسل الاستسقاء واجب ( 7 ) وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في إحداهما ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى لا أحب تركهما ، وغسل الاستخارة يستحب " ( 8 ) .

--> ( 1 ) حمل على تأكد الاستحباب وذهب بعضهم إلى وجوبه وقال : يجب حين الولادة ولابد فيه من النية وهو متروك والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ ( ره ) عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " وغسل المولود مستحب لأنه خرج من محل الخبث واستحب غسله " . ( 2 ) في بعض النسخ " غسل من مس ميتا " ولعله تفسير . ( 3 ) يعنى حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا ، فالأكثر على الاستحباب وذهب بعضهم إلى الوجوب . ( م ت ) ( 4 ) أي زيارة البيت وطوافه . ( 5 ) قرينة على إرادة تأكيد الاستحباب من الوجوب . ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : ذكر ذلك بعد ما ذكر أنه واجب وهو دال على تأكيد الاستحباب كما في نظائره لعله للفرق بين الرجل والمرأة ، فاستحبابه للمرأة مقيد بكون الدخول لقصد الزيارة وللرجل مطلقا . ( مراد ) ( 6 ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور ، وقيل الخامس والعشرون منه ( مراد ) . ( 7 ) يعنى لصلاة الاستسقاء أو الأعم منها ومن الدعاء للاستسقاء ( م ت ) . ( 8 ) ظاهره الاستحباب مطلقا والمشهور أنه لصلاة الاستخارة التي وردت فيها الغسل ويحمل هذا المطلق على ذلك المقيد ( م ت ) . وقال الفاضل التفرشي : ظاهره يدل على استحبابه لكل استخارة لئلا يتأخر البيان عن