الشيخ الصدوق
77
من لا يحضره الفقيه
منهم والاكراه ( 1 ) لأنفسهم " . * ( باب الأغسال ) * ( 2 ) 172 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : " الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعه عشر ( 3 ) من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن تغتسل وتقضى الصلاة ( 4 ) ، وغسل الجنابة فريضة " . 173 - وقال الصادق عليه السلام : " غسل الجنابة والحيض واحد " ( 5 ) . 174 - وأن من قتل وزغا فعليه الغسل " ( 6 ) .
--> ( 1 ) لما يلزم منهم من الحركة العنيفة والتعب في الجملة . وفى بعض النسخ " ولا اكراه " أي ليست بغير إرادة ، وعليها فالواو للحال . ( 2 ) في بعض النسخ " باب الاغتسال " . ( 3 ) أي غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك . ولو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الأغسال دون المواطن . ( 4 ) يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق وهو مذهب أكثر الأصحاب وقيل بوجوبه . ( 5 ) أي نوع واحد أو يكفي غسل واحد لهما ( مراد ) وقال المجلسي - رحمه الله - قوله " واحد " يعنى في الكيفية ، وربما يستدل بها على أنه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، ويؤيده قوله ( ع ) " أي وضوء أطهر من الغسل " ويمكن أن يراد به التداخل وهو بعيد . ( 6 ) في روضة الكافي تحت رقم 304 عن عبد الله بن طلحة قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الوزغ فقال : رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل - الحديث " . وقال في المرآة المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك الغسل .