معاوية بن عمار الدهني

96

كتاب الحج

دخول مَكَّة 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا انتهيتَ إلىالحَرَم‌إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدّمتَ فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمَكَّة . « 1 » 2 - الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : من دخلها بسكينة غفر له ذنبه ، قلتُ : كَيْفَ يدخل بسكينة ؟ قال : يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر . « 2 » دخول الحَرَم 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا دخلت‌الحَرَم فخذْ من الأذخر فامضغه . « 3 » دخول المسجد الحرام 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة

--> ( 1 ) الكافي 4 / 394 ، باب دخول مَكَّة ، ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 316 ، باب جواز تقديم الغسل على دخول الحَرَم ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 320 ، باب استحباب دخول مَكَّة بسكينة ووقار ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 / 392 ، باب دخول الحَرَم ، ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 316 ، باب استحباب مضغ الأذخر ، ح 1 .