معاوية بن عمار الدهني
86
كتاب الحج
4 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة . « 1 » العلاج للمحرم إذا مرض أو اصابه جرح 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ، قال : لا بأس . « 2 » احتجام المحرم أو قص ظفره أو شعره 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئاً ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . « 3 »
--> ( 1 ) التهذيب 5 / 270 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 28 ، وسائل الشيعة 9 / 114 ، باب تحريم النظر في المرآة للمحرم ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 / 354 ، باب العلاج للمحرم إذا مرض أو اصابه جرح أو خراج أو علة ، ح 5 ، الفقيه 2 / 271 ، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميعالانوا ، ح 10 ، ورد في الفقيه : ويربط عليه الخرقة ، وسائل الشيعة 9 / 156 و 155 ، باب يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ، ح 5 وح 1 . ( 3 ) الكافي 4 / 355 ، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه ، ح 3 ، الفقيه 2 / 276 ، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع ، ح 49 ، التهذيب 5 / 281 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 81 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 293 ، باب المحرم إذا تعمد قص الأظفار ، ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 161 ، باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم ، ح 1 .