معاوية بن عمار الدهني

81

كتاب الحج

المحرم تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام . « 1 » 6 - في رواية معاوية بن عمار ، عنه ( ع ) أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة . « 2 » 7 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل . « 3 » 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي احرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة . « 4 » الاحرام في قميص أو لبسه بعد الاحرام 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أحرم وعليه

--> ( 1 ) الفقيه 2 / 267 ، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ، ح 32 ، وسائل الشيعة 9 / 117 ، باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 / 267 ، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ، ح 34 ، وسائل الشيعة 9 / 130 ، باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة ، ح 8 . ( 3 ) التهذيب 5 / 64 ، باب صفة الاحرام ، ح 40 ، وسائل الشيعة 9 / 16 ، باب من اغتسل للاحرام ثم اكل أو لبس ما يحرم على المحرم ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 39 ، باب جواز الاحرام في أكثر من ثوبين ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 117 ، باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، ح 2 .