معاوية بن عمار الدهني
63
كتاب الحج
حج المرأة عن الرجل 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس . « 1 » ما يقال في حالة الحج عن الغير 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قيل له : أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشيء ؟ قال : نعم يقول عند احرامه : اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه . « 2 » إشراك القرابة أو الاخوة في الحجة 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : أشرك أبويّ في حجتي ؟ قال : نعم ، قلت : أشرك اخوتي في حجتي ؟ قال : نعم ، ان الله
--> ( 1 ) الكافي 4 / 302 ، باب المرأة تحج عن الرجل ، ح 2 ، الاستبصار 2 / 438 ، باب جواز ان تحج المرأة عن الرجل ، ح 2 ، التهذيب 5 / 369 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 83 ، وسائل الشيعة 8 / 124 ، باب جواز استنابة الرجل عن المرأة ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 / 306 ، باب ما ينبغي للرجل ان يقول إذا حج عن غيره ، ح 3 ، وسائل الشيعة 8 / 132 ، باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه ، ح 3 .