معاوية بن عمار الدهني
61
كتاب الحج
كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا اكلوا وان شاؤوا أحجوا عنه . « 1 » 2 - روي عن معاوية بن عمار ، عن قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : ابدأ بالحج فإنه مفروض ، فان بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة . « 2 » 3 - موسى بن القاسم ، عن زكريا المؤمن ، عن معاوية بن عمار قال : قال : ان امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك ، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري ، فقال كل واحد منهما : انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيعتق ويتصدق بالبقية ، فأعجبني هذا القول ، وقلت للقوم - يعني أهل المرأة - اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء ؟ قالوا : نعم ، فسألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذلك ، فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل ، قال : فأتيت أبا حنيفة فقلت : اني قد
--> ( 1 ) الكافي 4 / 301 ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج ، ح 1 ، التهذيب 5 / 361 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 55 ، الاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، مع اختلاف يسير وزيادة في الكافي ، وسائل الشيعة 8 / 46 ، باب من أوصى بحجة الاسلام ، ح 1 ، الاسناد فيه : الطوسي ، باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ، وسائل الشيعة 8 / 46 ، باب من أوصى بحجة الاسلام ، ح 4 . ( 2 ) الفقيه 2 / 335 ، باب ما يقضى عن الميت من حجة الاسلام أوصى أو لم يوص ، ح 4 ، وسائل الشيعة 8 / 52 ، باب من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ، ح 1 .