معاوية بن عمار الدهني
59
كتاب الحج
هدياً ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل . « 1 » صفة الافراد 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( ع ) ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية ، قال : وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية . « 2 » من لم ينو المتعة 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل لبى بالحج مفرداً فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع )
--> ( 1 ) الفقيه 2 / 255 ، باب الاشعار والتقليد ، ح 3 ، وسائل الشيعة 8 / 200 ، باب استحباب الاشعار والتقليد ، ح 10 . ( 2 ) الكافي 4 / 293 ، باب الافراد ، ح 1 ، التهذيب 5 / 60 ، باب ضروب الحج ، ح 60 ، وسائل الشيعة 8 / 156 ، باب كيفية أنواع الحج ، ح 13 ، وسائل الشيعة 8 / 206 ، باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً ، ح 2 .