معاوية بن عمار الدهني

51

كتاب الحج

أبو عبد الله ( ع ) : من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل ان يحلق ، ومن ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه بالمنحر ، وهو بين الصفا والمروة ، وهي الحزورة ، قال : وسألته عن كفارة العمرة أين تكون ؟ فقال : بمكة إلّا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحبّ اليّ . « 1 » إجبار الوالي الناس على الحج 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وهشام بن سالم ، ومعاوية بن عمار ، وغيرهم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي ( ص ) لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فان لم‌يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين . « 2 » ما يجزيء من حجة الاسلام 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل حج عن غيره أيجزيه

--> ( 1 ) الكافي 4 / 527 ، باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك ، ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 / 268 ، باب الاجبار على الحج ، ح 1 ، الفقيه 2 / 320 ، باب الاجبار على الحج وعلى زيارة النبي ( ص ) ، ح 1 ، التهذيب 5 / 394 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 178 ، الاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وهشام بن سالم ، وحسن الأحمسي ، وحماد وغير واحد ، ومعاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 8 / 16 ، باب وجوب اجبار الوالي الناس على الحج ، ح 2 .