معاوية بن عمار الدهني
49
كتاب الحج
يونس ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : ان المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين بن علي في ذيالحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج . « 1 » 2 - روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع ، وطاف بالبيت ، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) ، وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إن شاء . « 2 » 3 - موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم ، وقال : ان رسول الله ( ص ) قال في العمرة المبتولة : اللهم اغفر للمحلقين ، فقيل : يا رسول الله ، وللمقصرين ، فقال : اللهم اغفر للمحلقين ، فقيل : يا رسول الله وللمقصرين ، فقال : وللمقصرين . « 3 »
--> ( 1 ) الكافي 4 / 524 ، باب العمرة المبتولة في أشهر الحج ، ح 4 ، الاستبصار 2 / 448 ، باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج ، ح 5 ، التهذيب 5 / 390 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 165 . ( 2 ) الفقيه 2 / 343 ، باب اهلال العمرة المبتولة واحلالها ونسكها ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 / 392 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 169 ، وسائل الشيعة 9 / 543 ، باب المعتمر عمرة مفردة يخير بين الحلق والتقصير ، ح 1 .