معاوية بن عمار الدهني

47

كتاب الحج

شرطية الاستطاعة في وجوب الحج 1 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله ( ص ) مشاة ، ولقد مرّ ( ص ) بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والعنا ، فقال : شدوا ازركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم . « 1 » 2 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ان علياً ( ع ) رأى شيخاً لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره ، فأمره ان يجهز رجلًا فيحج عنه . « 2 » 3 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال الله عز وجل : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وان كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، إذا هو يجد ما يحج به ،

--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 186 ، باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب الحج ، ح 6 ، الفقيه 2 / 235 ، باب المشي في السفر ، ح 3 ، التهذيب 5 / 12 ، باب وجوب الحج ، ح 27 ، وسائل الشيعة 8 / 29 ، باب وجوب الحج على من أطاق المشي ، ح 1 ، وسائل الشيعة 8 / 99 ، باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستنابة ، ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 / 15 ، باب وجوب الحج ، ح 38 ، وسائل الشيعة 8 / 43 ، باب وجوب استنابة الموسر في الحج إذا منعه مرض أو كبر ، ح 1 .