معاوية بن عمار الدهني

33

كتاب الحج

معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته . « 1 » 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزّ وجلّ . « 2 » 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : اعلم أن ما وطئت من الدّبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه . « 3 » 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم يصيد الطير ، قال : عليه

--> ( 1 ) الكافي 4 / 385 ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، ح 2 ، التهذيب 5 / 313 ، باب الكفارة في خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 132 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 209 ، باب إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون في قتل صيد عمداً ، ح 1 وح 3 . ( 2 ) الكافي 4 / 386 ، باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك ، ح 2 ، التهذيب 5 / 418 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 282 ، جاء في أوله : الجراد من البحر ، ثم ذكر الحديث ، الاسناد فيه : علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية ، وسائل الشيعة 9 / 232 ، باب تحريم الجراد على المحرم ، ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 82 ، باب يحل للمحرم صيد البحر ، ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 / 387 ، باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك ، ح 5 ، وسائل الشيعة 9 / 249 ، باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 233 ، باب تحريم الجراد على المحرم ، ح 8 .