معاوية بن عمار الدهني
187
كتاب الحج
حجّه من حكّ أو قملة سقطتْ أو نحو ذلك . « 1 » 2 - روى مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مَكَّة حتّى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان في حرم الله عزّوجلّ . « 2 »
--> ( 1 ) الكافي 4 / 521 ، باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مَكَّة ، ح 1 ، التهذيب 5 / 253 ، باب الوداع ، ح 7 . ( 2 ) الفقيه 2 / 368 ، باب قضاء التفث ، ح 1 .