معاوية بن عمار الدهني

179

كتاب الحج

الحادي والعشرون : المحصور والمصدود 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، وصفوان ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : المحصور غير المصدود ، المحصور المريض ، والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رَسُول‌اللهِ صواصحابه ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء . قال : وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهَدْي ، قال : يُواعد أصحابه ميعاداً إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مَكَّة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ ، وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة ، وإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحجّ فإنّ عليه الحجّ من قابل ، فإن الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما خرج