معاوية بن عمار الدهني
156
كتاب الحج
الرجل يبعث بالهدي تطوّعاً ويقيم في أهله 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يبعثُ بالهَدْي تطوّعاً ليس بواجب ، قال : يُواعد أصحابه يوماً فيقلّدونه ، فإذا كانتتلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأعنه . « 1 » الهَدْي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعاً ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقتْ قبل أن يذبحها ، فقال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيءٌ . « 2 » 2 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت ، فقال :
--> ( 1 ) الكافي 4 / 528 ، باب الرجل يبعث بالهدي تطوعاً ويقيم في أهله ، ح 3 ، الفقيه 2 / 390 ، باب الرجل يبعث بالهدي ويقيم في أهله ، ح 1 ، مع زيادة في الفقيه ، التهذيب 5 / 379 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 118 ، الإسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، مع زيادة في التهذيب ، وسائل الشيعة 9 / 313 ، باب يستحب لمن لم يحج يبعث هدياً أو ثمنه ، ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 / 485 ، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله والأكل منه ، ح 2 ، التهذيب 5 / 195 ، باب الذبح ، ح 72 .